الحر العاملي
183
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يتزوّج جدّتها بعد ذلك ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : قد نهي عن ذلك . السادس : في أنّ من تزوّج امرأة ولم يدخل بها إلَّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها ، ولم يحرم لما مرّ [ 106 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فنظر إلى جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوّج ابنتها . [ 107 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فمكث معها أيّاما لا يستطيعها غير أنّه رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلَّقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا يصلح له ، وقد رأى من أمّها ما رأى . [ 108 ] وسئل عليه السلام عن رجل باشر [ امرأته ] ( 1 ) وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ، ثم يتزوّج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوّج . السابع : في أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها وجدّتها وإن لم يدخل بها وقد مرّ [ 109 ] وقال عليّ عليه السلام : والأمّهات مبهمات ، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم اللَّه . [ 110 ] وقال الباقر عليه السلام : لو تزوّج الابنة ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمّها ، إنّ الله يقول : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » ( 1 ) لم يستثن في هذه كما اشترط في
--> [ 106 ] الوسائل 14 : 353 / 1 . [ 107 ] الوسائل 14 : 353 / 2 . [ 108 ] الوسائل 14 : 353 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل . [ 109 ] الوسائل 14 : 355 / 2 . [ 110 ] الوسائل 14 : 356 / 7 . ( 1 ) النساء : 23 .